The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 114

المادة 114

تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 32 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

يجوز استرداد أنصبة الارباح الموزعة على الشركاء عندما لا تستند الى ارباح حقيقية حاصلة.

تخضع دعوى الاسترداد لمرور الزمن الخماسي من تاريخ اليوم المحدد لتوزيع انصبة الارباح.

المادة 114 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/114/