المادة 114
تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 32 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
يجوز استرداد أنصبة الارباح الموزعة على الشركاء عندما لا تستند الى ارباح حقيقية حاصلة.
تخضع دعوى الاسترداد لمرور الزمن الخماسي من تاريخ اليوم المحدد لتوزيع انصبة الارباح.