المادة 115
تعدل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 33 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
في حالة خسارة ثلاثة ارباح رأس المال يجب على الشركاء ان يقرروا في مهلة الاربعة اشهر التالية للتصديق على الحسابات التي اظهرت تلك الخسارة، ما اذا كان يجب حل الشركة. فاذا لم يقرروا حلها بالاكثرية المعينة لتعديل النظام فسيتوجب عليهم فورا انقاص رأس المال مقدار الخسارة، ما لم تقرر هذه الاكثرية اعادة تكوين رأس المال كما كان.
ينشر القرار الذي يقضي باعتماد اي من الحلول المذكورة اعلاه في صحيفتين محليتين ويسجل في السجل التجاري.
اذا لم يصدر الشركاء قرارهم في المهلة المعينة بالفقرة الاولى يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة قضائيا.