المادة 118
يضاف باب تاسع الى الكتاب الثاني من قانون التجارة على الشكل الآتي:
تلغى المواد 210 الى 213 من قانون التجارة وتستبدل بالباب التاسع الآتي:
الباب التاسع في اندماج الشركات وانشطارها
الفصل الاول احكام عامة
المادة 210:
يتحقق اندماج الشركات بتحويل الذمة المالية لشركة او اكثر الى شركة قائمة او الى شركة جديدة مستحدثة لهذا الغرض.
يتحقق انشطار الشركات بتحويل شركة ذمتها المالية الى عدة شركات قائمة او مستحدثة.
يمكن للشركات قيد التصفية ان تشترك في عمليات الاندماج والانشطار شرط ان لا يكون قد بدأ تنفيذ مرحلة قسمة الموجودات بين الشركاء.
يقصد بالشركة الزائلة الشركة التي تفقد وجودها نتيجة الاندماج او الانشطار.
يقصد بالشركة المستفيدة الشركة التي ينقل اليها كل او بعض او صافي الاصول نتيجة الاندماج او الانشطار.
يمكن توسيع مجلس الادارة ليضم عددا أقصاه عشرون عضوا في حال حصول عملية الدمج.
المادة 211:
تجري هذه العمليات بين مختلف انواع الشركات وضمن الشروط المقررة لتعديل النظام في كل منها.
وإذا استدعى ذلك انشاء شركة او شركات جديدة فيخضع انشاؤها لقواعد تأسيس كل منها كما هي محددة في القانون.
المادة 212:
يؤدي الاندماج او الانشطار الى حل الشركات الزائلة بدون تصفيتها والى انتقال ذمتها المالية الى الشركات المستفيدة بالحالة التي تكون فيها عند انجاز العملية نهائيا بما في ذلك حق الايجار.
يكتسب الشركاء في الشركات الزائلة صفة شركاء في الشركات المستفيدة ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج او الانشطار وتستبدل الاسهم والحصص القديمة بأسهم او حصص في الشركات المستفيدة. ويمكن ان ينال هؤلاء الشركاء علاوة نقدية على الا تتجاوز نسبتها 10% من القيمة الاسمية للحصص او الاسهم المعطاة لهم.
لا يتم هذا الاستبدال اذا كانت الحصص او الاسهم مملوكة من الشركة المستفيدة او الشركة الزائلة، على ان يجري احتساب قيمتها عند تحديد قيمة الاسهم او الحصص في الشركات المعنية.
المادة 213:
يبدأ مفعول الاندماج او الانشطار:
1- من تاريخ تسجيل الشركة الجديدة في السجل التجاري، وإذا تعددت الشركات فمن تاريخ التسجيل الاخير.
2- في الحالات الاخرى، من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على العملية، ما لم ينص الاتفاق على تاريخ آخر.
وإذا انفق على تاريخ آخر يجب ان لا يكون لاحقا لتاريخ إقفال حساب السنة المالية الجارية للشركة او الشركات المستفيدة او سابقا لتاريخ إقفال آخر حساب السنة المالية للشركة او الشركات الزائلة.
المادة 213 مكرر 2:
تضع الشركات المشتركة في اي من العمليات الملحوظة في المادة الاولى من مشروع الاندماج او الانشطار وتودعه امانة السجل التجاري في مركزها ويجري تسجيله في سجلها وتنشر خلاصته على نفقتها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية وأو بالوسائل الالكترونية المشار اليها في المادة 101 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
يتضمن مشروع الاندماج او الانشطار ذكر ما يأتي:
1- اسم الشركة او الشركات المتعاقدة وشكلها ومركزها.
2- غاية الاندماج او الانشطار وشروطه.
3- تحديد قيمة الموجودات والمطلوبات.
4- تاريخ إقفال حساب الشركات المعنية.
5- مقدار معدل التبادل والعلاوة النفدية إذا وجدت.
6- مقدار علاوة الاندماج او الانشطار.
الفصل الثاني
احكام إضافية خاصة بالشركات المساهمة
المادة 213 مكرر 3:
على مفوضي المراقبة في الشركات المعنية وضع تقرير موحد حول عملية الدمج وتقدير قيمة الاسهم ومعدل التبادل.
يجب ان يبين التقرير ايضا ان قيمة الموجودات الصافية العائدة للشركة الزائلة لا تقل عن قيمة الزيادة الطارئة على رأسمال الشركة المستفيدة.
المادة 213 مكرر 4:
على مفوضي المراقبة في الشركات المعنية وضع تقرير موحد حول عملية الدمج وتقدير قيمة الاسهم ومعدل التبادل.
يجب ان يبين التقرير ايضا ان قيمة الموجودات الصافية العائدة للشركة الزائلة لا تقل عن قيمة الزيادة الطارئة على رأسمال الشركة المستفيدة.
يعين القاضي المشرف على السجل التجاري مفوض مراقبة خاصا او اكثر لدرس التقرير المذكور في الفقرة السابقة وابداء ملاحظاته خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه المهمة على ان يكون تقرير المفوض المعين من قبل القاضي معللا.
يوضع التقريران الموحد والخاص بتصرف المساهمين في مركز كل شركة معنية قبل شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المعروض عليها اتخاذ قرار الدمج.
ان الجمعيات العمومية المختصة في الشركات المعنية هي صاحبة القرار النهائي في عملية الدمج.
يودع كل من التقرير الموحد والتقرير الخاص لدى امانة السجل التجاري.
المادة 213 مكرر 5:
تعفى من التقريرين الموحد والخاص كل عملية دمج تتم بين شركتين وذلك اذا تملكت احداهما كامل اسهم الاخرى، بين تاريخ ايداع مشروع الاندماج امانة السجل التجاري وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الدامجة.
المادة 213 مكرر 6:
إذا انجزت عملية الاندماج عن طريق انشاء شركة جديدة فيمكن تأسيس هذه الشركة بمقدمات الشركات المندمجة دون غيرها من المقدمات.
وفي مطلق الاحوال تتم الموافقة على مشروع نظام الشركة الجديدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية في كل من الشركات المندمجة ولا يتعين اخذ موافقة الجمعية العمومية للشركة الجديدة.
المادة 213 مكرر 7:
- يعرض مشروع الاندماج على الجمعية العمومية لأصحاب سندات الدين في الشركات الزائلة التي لها ان توافق عليه فتستقر هذه السندات في ذمة الشركة الدامجة. أما رفضها له فلا يحول دون متابعة عملية الاندماج التي لا تسري عندئذ في حق هؤلاء الدائنين الذين يستوفون مالهم من موجودات الشركة الزائلة دون مشاركة دائني الشركة المستفيدة. كما يحق لهذه الجمعية تفويض ممثلها او ممثليها تقديم اعتراض وفقا لاحكام المادة 213 مكرر 9 من هذا القانون.
- لا يكون عرض الاندماج المبين في الفقرة السابقة واجبا إذا كان تسديد الدين معروضا على اصحاب سندات الدين عند طلبهم. في هذه الحالة تصبح الشركة الدامجة مدينة بما لهم على الشركة الزائلة.
- يتم عرض تسديد الدين بإعلانه في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية و/أو بالوسائل الاكترونية المشار اليها في المادة 101 الجديدة من هذا القانون وإذا لم يطلب صاحب سند الدين تسديد دينه خلال مهلة شهر من تاريخ آخر عملية نشر، يبقى متمتعا بصفته هذه في الشركة الدامجة ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج.
المادة 213 مكرر 8:
تبقى الشركة الدامجة مدينة لدائني الشركة المندمجة من غير اصحاب سندات الدين وتحل محلها في هذه الديون بدون تجديد للموجب.
المادة 213 مكرر 9:
يحق لدائني الشركات المشتركة في عملية الاندماج من غير اصحاب سندات الدين، الاعتراض امام الغرفة الابتدائية المختصة على هذا المشروع خلال شهر من تاريخ آخر عملية نشر تجري وفقا لاحكام المادة 213 مكرر 7 أعلاه.
ويعود لهذه المحكمة ان ترد اعتراضهم او تأمر بتسديد ديونهم او توافق على الضمانات المعروضة من الشركة الدامجة إذا وجدتها كافية او تفرض ضمانات إضافية.
في مطلق الاحوال، لا يحول الاعتراض دون متابعة عملية الاندماج غير أنه اذا لم تسدد الديون أو تقدم الضمانات المقررة لا يسري الاندماج بوجه الدائن المعترض.
المادة 213 مكرر 10:
لا يعرض مشروع الاندماج على جمعية اصحاب سندات الدين في الشركة الدامجة. إلا انه يمكن لهذه الجمعية تفويض ممثلها او مثليها تقديم اعتراض على الاندماج وفقا للصيغ والشروط المحددة في المادة 213 مكرر 9 السابقة.
المادة 213 مكرر 11:
تطبق عند الانشطار احكام المادتين 213 مكرر 7 و213 مكرر 8 أعلاه.
المادة 213 مكرر 12:
حين يكون تحقيق الانشطار قائما على تقديمات الى شركات مغفلة مستحدثة يمكن تأسيس كل من هذه الشركات المستحدثة بالتقديمات العائدة للشركة المنشطرة دون سواها.
في مثل هذه الحالة، واذا كانت الاسهم في الشركات المستحدثة معطاة لمساهمي الشركة المنشطرة بنسبة حقوقهم عينها قي رأسمال هذه الاخيرة، لا يصار الى تنظيم التقريرين المذكورين في المادة 213 مكرر 4 اعلاه.
وفي مطلق الاحوال يصار الى التصديق على مشاريع انظمة الشركات الجديدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنشطرة دون حاجة الى اخذ موافقة الجمعيات العمومية لاي من الشركات الجديدة.
المادة 213 مكرر 13:
تسري احكام المادة 213 مكرر 11 على اصحاب سندات الدين في الشركات المنشطرة ويكون لهؤلاء الحقوق عينها العائدة لاصحاب سندات الدين في الشركات الزائلة مع مراعاة نص المادة 213 مكرر 19.
المادة 213 مكرر 14:
لا يعرض مشروع الانشطار على جمعية اصحاب سندات الدين في الشركات المستفيدة، غير انه يحق لهذه الجمعية تفويض ممثلين عنها لتقديم اعتراض على عملية الانشطار وفقا لاحكام وشروط المادة 213 مكرر 13علاه.
المادة 213 مكرر 15:
تعتبر الشركات المستفيدة من التقديمات الناتجة عن الانشطار مدينة بالتضامن تجاه اصحاب سندات الدين وسائر دائني الشركة المنشطرة.
تحل الشركات المستفيدة محل الشركات المنشطرة في تلك الديون بدون ان ينتج عن هذا الحلول تجديد للموجب وبالنسبة لاصحاب سندات الدين او الدائنين.
المادة 213 مكرر 16:
يمكن للشركة التي تقدم جزءا من اصولها الى شركة اخرى، ان تتفق مع الشركة المستفيدة على اخضاع هذه العملية للاحكام الملحوظة في المواد 213 مكرر 15 الى 213 مكرر 19.
الفصل الثالث
احكام خاصة بالشركات المحدودة المسؤولية
المادة 213 مكرر 17:
ان احكام المواد 213 مكرر 8 و9 و12 و13 و19 تطبق على اندماج او انشطار الشركات المحدودة المسؤولية لصالح شركات من ذات النوع.
إذا تمت العملية عن طريق تقديمات عينية الى شركات محدودة المسؤولية قائمة تطبق ايضا الاحكام العامة المتعلقة والتقديمات العينية في الشركات المحدودة المسؤولية.
عندما تتم عملية لاندماج بواسطة تقديمات لشركة محدودة المسؤولية جديدة يمكن لهذه الاخيرة ان تؤسس فقط بتقديمات الشركة او الشركات المندمجة.
عندما تتم عملية الانشطار بواسطة تقديمات لشركات محدودة المسؤولية جديدة يمكن ان تؤسس هذه الاخيرة بتقديمات الشركة المنشطرة فقط. في هذه الحال واذا كانت الحصص في كل من الشركات الجديدة معطاة الى الشركاء في الشركة المنشطرة بذات نسبة حقوقهم في رأسمال هذه الشركة الاخيرة، لا يصار عندئذ الى وضع التقريرين الملحوظين في المادة 213 مكرر 4 اعلاه.
ويمكن للشركاء في الشركات الزائلة في الحالتين المذكورتين في البندين اعلاه ان يتصرفوا حكما كمؤسسين للشركات الجديدة وفقا للاحكام المرعية الاجراء في الشركات المحدودة المسؤولية.
المادة 213 مكرر 18:
يمكن للشركة التي تقدم الى شركة اخرى جزءا من اصولها وبالاتفاق معها ان تخضع تلك العملية الى الاحكام التي ترعى الانشطار بتقديمات الى شركات محدودة المسؤولية قائمة.
الفصل الرابع
احكام مختلفة
المادة 213 مكرر 19:
عندما تجري العمليات المذكورة في المادة الاولى بمشاركة بين شركات مساهمة وشركات محدودة المسؤولية تطبق بشكل خاص احكام المواد 213 مكرر 8 و9 و12 و13 و19 و21 .
المادة 213 مكرر 20:
تعفى من رسم الطابع المالي الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عمليتا الاندماج والانشطار المذكورة في هذه القانون.
المادة 213 مكرر 21:
تعفى من جميع رسوم الطوابع والفراغ والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية، الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الاندماج التي تتم بين الشركات.
المادة 213 مكرر 22:
يجب على الشركات المندمجة تسديد الضرائب الصادرة قبل تاريخ الاندماج، وتراعى الاحكام كافة التي تضمنها قانون الاجراءات الضريبية لجهة المسؤولية في تسديد الضرائب التي تصدر لاحقا. على ان تعفى هذه الشركان من موجب تقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 213 مكرر 23:
تخضع الشركات المندمجة والشركات الدامجة للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل بمعدل مخفض قدره 5% على فروقات اعادة تخمين الاصول الثابتة لاي منها.
تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل دون تخفيض ارباح التفرغ عن اي اصل من الاصول الثابتة التي سبق ان تم تخمينها لإتمام عملية الاندماج وذلك في حال تم التفرغ خلال سنتين من تاريخ اتمام عملية الاندماج.
المادة 213 مكرر 24:
تعفى من جميع رسوم الطوابع والفراغ والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية، الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية انشطار الشركة الى شركتين مستحدثتين او اكثر وتبقى هذه الرسوم متوجبة اذا تم الانشطار لصالح شركة او شركات قائمة.
المادة 213 مكرر 25:
يجب على الشركة المنشطرة تسديد الضرائب الصادرة قبل تاريخ الانشطار، وتراعى الاحكام كافة التي تضمنها قانون الاجراءات الضريبية لجهة المسؤولية في تسديد الضرائب التي تصدر لاحقا. على ان تعفى هذه الشركات من موجب تقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 213 مكرر 26:
تخضع الشركات المنشطرة للضريبة المنصوص عليها ي المادة 45 من قانون ضريبة الدخل بمعدل مخفض قدره 5% على فروقات اعادة تخمين اصولها الثابتة في حال تم الانشطار الى شركتين مستحدثتين او اكثر.
اما اذا تم الانشطار الى شركتين قائمتين او اكثر فتخضع فروقات اعادة التخمين للضريبة العادية.
اما اذا تم الانشطار الى شركات قائمة ومستحدثة فيخضع الانشطار الى الشركة القائمة الى معدل الضريبة المنصوص عنه في في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.