The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 117

المادة 117

يضاف باب ثامن الى الكتاب الثاني من قانون التجارة على الشكل الآتي:

في بعض الجرائم المالية

المادة 253 مكرر 1:

يعاقب، بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة وعشرين الى مئة ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور، او باحدى هاتين العقوبتين، رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون على الاضرار بالشركة عن سوء نية:

أ- باستعمال أموال الشركة او امكانياتها الائتمانية بما يضر بمصالحها وذلك لغايات شخصية.

ب- من خلال العمل لمصلحة شركة اخرى او مؤسسة او فرد يكون لاي منهم مع اي من هؤلاء مصلحة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 253 مكرر 2:

يعاقب، بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تترواح من خمسة وعشرين الى خمسين ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، الرئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون قصدا، بهدف إخفاء الوضع الحقيقي للشركة، على تنظيم ونشر بيانات مالية غير صادقة.

يعاقب بالعقوبة عيتها مفوضو المراقبة الذين يقدمون عن قصد على اخفاء هذه المخالفات في تقاريرهم.

المادة 253 مكرر 3:

تسري مهلة مرور الزمن الثلاثي على الملاحقة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين من تاريخ وقوعها اذا كانت ظاهرة ومن تاريخ اكتشافها اذا كانت قد اخفيت.

المادة 117 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/117/