المادة 6
يلغى نص المادة 43 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 43 الجديدة:
جميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة يجب اثباتها بعقد مكتوب على انه يجوز للغير عند الاقتضاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة او وجود اي نص يختص بها.
يجب ان يكون لجميع الشركات المؤسسة في لبنان مركز رئيس فيه، وتعتبر من الجنسية اللبنانية بالرغم من كل نص مخالف.