The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 7

المادة 7

يلغى نص المادة 45 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 45 الجديدة:

ان جميع الشركات التجارية - ما عدا شركات المحاصة - تتمتع بالشخصية المعنوية.

تعديل شكل الشركة لا يؤدي الى خلق شخصية معنوية جديدة لها، وانما تبقى الشخصية المعنوية قائمة وتستمر الشركة الجديدة بالشخصية المعنوية ذاتها التي كانت قبل التحويل. لا يسري هذا التعديل بالنسبة الى الغير، الا اعتبارا من التسجيل في السجل التجاري وانقضاء مهلة شهر على الاعلان عن هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية محلية يعينها القاضي المشرف على السجل التجاري.

ان الاشخاص الذين عملوا باسم شركة قيد التأسيس قبل اكتسابها الشخصية المعنوية يعتبرون مسؤولين شخصيا بالتضامن في ما بينم عن الاعمال المنفذة ما لم تأخذ الشركة على عاتقها هذه الاعمال بعد تأسيسها وعندئذ تعتبر تلك الاعمال مقررة من قبل الشركة منذ حصولها.

المادة 7 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/7/