The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 96

المادة 96

تعدل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 7 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.

اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن خمسة ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقم الشركة باحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه الى مديرها لأجل اصلاح وضعها.

المادة 96 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/96/