All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 5 16/04/2019

إعطاء ست درجات إستثنائية لطلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
5
Date
16/04/2019
Official Gazette
Issue 21, 16/04/2019, p. 1459-1460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 5 تاريخ 16/04/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولا: تعطى الدرجات الاستثنائية الست المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقن 46 الصادر بتاريخ 21/8/2017 للذين قبلوا طلابا في كلية التربية في الجامعة اللبنانية وألحقوا بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بموجب المرسوم رقم 4342 تاريخ 20/02/2019 وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم باستثناء من كان موظفا منهم قبل دخوله إلى كلية التربية على ألا يتندنى راتبه في مطلق الاحوال عن راتب غير الموظف الذي يعطى الدرجات المذكورة.

ثانيا: تطبق هذه الأحكام على الذين لا زالوا بتابعون الدراسة في كلية التربية بتاريخ صدور هذا القانون للحصول على شهادة الكفاءة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم إلحاقهم بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي.

ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.