The whole text

قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 06/05/2021

(عدلت بموجب قرار 290 / 2021 )

يعتبر "الصندوق" أو البنية القانونية» (Legal Entity) الـمعرفان في الـمادة الأولى من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات) من الاشخاص الـمعفيين من الضريبة على الأرباح، لكنهما يخضعان للـموجبات الضريبية الـمحددة في الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 منه، ويـعـتـمـد تـاريــخ تـوقـيـع مدير الصندوق على النظامين العام والأساسي «للصندوق» أو «للبنية القانونية» كتاريخ لـمباشرة عمل «الصندوق» أو «البنية

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/05/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/05/2021 · Replaced by قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    يعتبر "الصندوق" أو البنية القانونية» (Legal Entity) الـمعرفان في الـمادة الأولى من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات) من الاشخاص الـمعفيين من الضريبة على الأرباح، لكنهما يخضعان للـموجبات الضريبية الـمحددة في الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 منه، ويـعـتـمـد تـاريــخ تـوقـيـع مدير الصندوق على النظامين العام والأساسي «للصندوق» أو «للبنية القانونية» كتاريخ لـمباشرة عمل «الصندوق» أو «البنية

المادة 1 من قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280716/article/1/