المادة 4
يعقد المجلس الوطني للبيئة جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويمكن أن يعقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن الأربعة.
مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019 In force
يعقد المجلس الوطني للبيئة جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويمكن أن يعقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن الأربعة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280735/article/4/