All legislation

مرسوم Decree No. 4523 05/04/2019

تحديد تعويضات المجلس الوطني للبيئة والأمانة العامة لهذا المجلس

Type
مرسوم · Decree
Number
4523
Date
05/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1436
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5604 تاريخ 11/09/2019 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002(قانون حماية البيئة) ولاسيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) ولاسيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 8157 تاريخ 18/5/2012 (تأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهامه وتنظيمه) ولاسيما المادة العاشرة منه المعدلة بالمرسوم 1454 تاريخ 5/3/2015،

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1010 تاريخ 23/9/2015،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 8/2015 - 2016 تاريخ 13/10/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد تعويض حضور جلسات المجلس الوطني للبيئة لجميع أعضاء المجلس ولمدير عام البيئة بماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

يحدد تعويض حضور جلسات المجلس الوطني للبيئة لأعضاء الأمانة العامة ب 45.000 ل.ل.

المادة 3

لا يستحق تعويض الحضور للموظفين من أعضاء المجلس والأمانة العامة إلا عند عقد الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال ويعتبر الثلثان تعويض عن أعمال إضافية.على ان لا يتقاضى الموظفون الاعضاء الذين لا ينتقلون من مراكز عملهم عند حضورهم الجلسات سوى الجزء من التعويض المعتبر بمثابة عمل اضافي. يمنع الجمع في الوقت ذاته فيما خص الموظفين بين تعويض حضور جلسات المجلس الوطني للبيئة وأية أعمال أخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضا وفقا للأصول.

المادة 4

يعقد المجلس الوطني للبيئة جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويمكن أن يعقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن الأربعة.

المادة 5

تصرف التعويضات من خلال اعتمادات تلحظ في بند خاص في موازنة وزارة البيئة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل