All legislation

مرسوم Decree No. 4556 15/04/2019

إلغاء نص المادة 8 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة) والإستعاضة عنه بنص جديد

Type
مرسوم · Decree
Number
4556
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1494-1496
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4556 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 59 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة)، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة)، لا سيما المادة 8 منه،

بناء على المرسوم رقم 1101 تاريخ 18/7/2017 (تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1015/2017 - 2018 تاريخ 14/8/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى نص المادة 8 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001) وتعديلاته، المعدلة بموجب المرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017، ويُستعاض عنه بالنص التالي:

1 - على كل مكلف يرغب بالاستفادة من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، أن يتقدّم شخصياً (أي صاحب المؤسسة الفردية، أو الممثل القانوني للشركة والمفوّض بالتوقيع عنها أو الممثل القانوني للجمعية) أو بواسطة وكيله القانوني، بطلب تصنيف لدى دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للنموذج المعدّ لهذه الغاية من قبل المديرية المذكورة، موقعاً من أحدهما (أي من صاحب المؤسسة الفردية أو المفوّض بالتوقيع عن الشركة أو الممثل القانوني للجمعية (أو) من الوكيل القانوني)، يطلب بموجبه فتح حساب ضريبي لأغراض استرداد الضريبة على القيمة المضافة عملاً بأحكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001، مرفقاً بالمستندات التالية:

. نسخ عن هوية الممثل القانوني أو المفوض بالتوقيع أو وكيله القانوني بالإضافة الى الوكالة القانونية الأصلية للوكيل (في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل القانوني).

. نسخة طبق الأصل عن الترخيص أو العلم والخبر في حال كان مقدّم الطلب جهة لها صفة طبية أو تعليمية أو جمعية لا تتوخى تحقيق الربح.

. نسخة عن شهادة صناعية صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في حال كان النشاط صناعياً ونصّت عليه المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

. نسخ عن فواتير مبيعات لمنتجات معفاة في حال كان مقدّم الطلب يمارس نشاط معفى من الضريبة ومنصوص عنه في المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

. نسخة النظام الأساسي للشركة المعدّل (في حال تعديله).

. الإذاعة التجارية مع نسخة عنها.

2 - تدرس دائرة خدمات الخاضعين طلب التصنيف خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب، وفي حال الحاجة الى مستندات إضافية يُعطى المكلف مهلة ثلاثة أيام عمل لتأمينها تحت طائلة رفض الطلب، على أن تبتّ دائرة خدمات الخاضعين بالطلب في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

3 - يحق للمكلف استرداد الضريبة، عن العمليات التي تخوّله حق الاسترداد، العائدة للفترات ابتداءً من اليوم التالي لصدور قرار الإدارة بقبول التصنيف.

4 - المعالجة الضريبية للإستردادات عن العمليات التي تخوّله حق الاسترداد وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريهخ 14/12/2001:

أولاً: الإستردادات العائدة للفترات ما قبل 01/01/2018:

يمكن للمكلفين المصنفين قبل تاريخ نشر المرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017 أن يتقدموا بكافة طلبات الاسترداد الفصلية غير المقدمة لغاية الفترة الضريبية الرابعة 2017 ضمناً، ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية 2018، ومهما كانت قيمتها، على أن تراعى في ذلك أحكام مرور الزمن المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

أمّا المكلفون المصنفون بعد تاريخ نشر المرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017، فيمكنهم أن يتقدموا بطلبات الاسترداد الفصلية غير المقدمة عن الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ الموافقة على التصنيف ولغاية 31/12/2017، ضمن المهلة ذاتها، ومهما كانت قيمتها.

إن التأخر أو عدم تقديم الطلبات يسقط حق المكلف بالمطالبة بالمبالغ القابلة للاسترداد، ولا يُمكن تدوير هذه المبالغ بأية حال.

ثانياً: الإستردادات العائدة للفترات ابتداءً من 01/01/2018:

أ - في حال عدم تجاوز الضريبة القابلة للاسترداد عن سنة ميلادية معينة بالإضافة الى الرصيد المدور من السنة السابقة لها المشار إليه في هذه الفقرة في حال وجوده، مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية خلال سنة ميلادية معينة يحق للمكلف أن يدوّر هذا المبلغ الى السنة اللاحقة عن طريق تقديمه، ضمن مهلة عشرين يوماً من انتهاء هذه السنة الميلادية، بيان احتساب للضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 معدّ لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية يتضمن احتساب قيمة الضريبة المدفوعة والضريبة القابلة للاسترداد بحسب الفصول الميلادية التي نشأ خلالها هذا الحق، بالإضافة الى الرصيد المدور من سنوات سابقة في حال وجوده.

إنّ التأخر أو عدم تقديم البيان يسقط حق المكلف بتدوير المبالغ القابلة للاسترداد أو المطالبة باستردادها لاحقاً.

ب - في حال تجاوز الضريبة القابلة للاسترداد عن سنة ميلادية معينة بالإضافة الى الرصيد المدور المشار إليه في الفقرة السابقة، في حال وجوده، مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية خلال سنة ميلادية معينة، يحق للمكلف أن يقدّم، ضمن مهلة عشرين يوماً من انتهاء هذه السنة الميلادية، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعقاة وفقاً للمادة 59 على نماذج خاصة معدّة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية يتضمن احتساب قيمة الضريبة المدفوعة والضريبة المطالب باستردادها بحسب الفصول الميلادية التي نشأ خلالها هذا الحق، بالإضافة الى الرصيد المدور المشار إليه في الفقرة السابقة، في حال وجوده.

إنّ التأخر أو عدم تقديم الطلب يسقط حق المكلف بالمطالبة بالمبالغ القابلة للاسترداد، ولا يمكن تدوير هذه المبالغ بأية حال.

5 - يمكن للمكلف إجراء تعديلات على طلب الاسترداد ضمن مهلة تقديم طلب الاسترداد، ففي حال نتج عن التعديل انخفاض المبلغ المطلوب استرداده الى ما دون الخمسة ملايين ليرة لبنانية، يُلغى عندها طلب الاسترداد، ويُمكن الاستعاضة عنه ببيان احتساب الضريبة بالمبلغ المعدّل يُقدّم ضمن المهلة القانونية، كما يمكن للمكلف، إجراء تعديلات على بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد ضمن مهلة تقديم هذا البيان، فإذا زاد المبلغ المطلوب تدويره عن 5 ملايين، يمكن عندها للمكلف أن يتقدّم بطلب استرداد الضريبة ضمن المهلة القانونية.

يمكن للمكلف إجراء تعديلات على طلب الاسترداد أو على بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد خارج مهلة تقديمها، انخفاضاً، ففي حال نتج عن التعديل انخفاض المبلغ المطلوب استرداده في طلب الاسترداد عن 5 ملايين ليرة لبنانية، يُعتبر المبلغ القابل للاسترداد صفراً، ويُعتبر المبلغ القابل للاسترداد بعد التعديل رصيداً مدوّراً عن فترة سابقة يمكن للمكلف إدراجه ضمن طلب الاسترداد أو بيان الاحتساب عن السنة الميلادية التي قام بالتعديل خلالها والذي يمكن تقديمه ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية المذكورة تحت طائلة سقوط الحق بتدوير هذا المبلغ أو استرداده.

في حال إجراء تعديلات من قبل الإدارة الضريبية على طلب الاسترداد بحيث ينخفض المبلغ المطلوب استرداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، عندها يصبح المبلغ القابل للاسترداد صفراً، ويُعتبر المبلغ القابل للاسترداد بعد التعديل رصيداً مدوّراً من فترة سابقة يمكن للمكلف إدراجه ضمن طلب الاسترداد أو بيان احتساب الضريبة عن السنة الميلادية التي تمّ إبلاغه خلالها قرار الإدارة، والذي يمكن تقديمه ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية المذكورة تحت طائلة سقوط الحق بتدوير هذا المبلغ أو باسترداده.

في حال إجراء تعديلات من قبل الإدارة الضريبية على بيان احتساب الضريبة بحيث يزيد المبلغ المطلوب استرداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، عندها يصبح المبلغ المدوّر صفراً، ويُعتبر المبلغ القابل للاسترداد بعد التعديل ضريبة قابلة للاسترداد، يمكن للمكلف إدراجه ضمن طلب الاسترداد عن السنة الميلادية التي تمّ إبلاغه خلالها قرار الإدارة، والذي يمكن تقديمه ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية المذكورة تحت طائلة سقوط الحق باسترداده.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، كما يُنشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويُعمل به فور نشره.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل