The whole text

قانون المناطق المحمية In force

المادة 3

المادة 3

أحكام عامة لانشاء المنطق المحمية وتصنيفها وادارتها:

أ - إنشاء المناطق المحمية

1 - المحمية الطبيعية: إن الأحكام التي ترعى إنشاء وادارة المحميات الطبيعية منصوص عنها في الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا القانون.

2 - المنتزه الطبيعي: ينشأ المنتزه الطبيعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والبيئة المبني على طلب البلديات و/أو اتحادات البلديات المعنية. تدير المنتزه الطبيعي لجنة تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وتشكل هذه اللجنة وفق أحكام المرسوم المنصوص عنه في البند ب - من الفقرة 2 من هذه المادة.

3 - الموقع أو المعلم الطبيعي: تطبق على المواقع أو المعالم الطبيعية أحكام القانون الصادر في 8 تموز 1939 (حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان)، وتُستبدل عبارتا «وزارة الاقتصاد الوطني» و«وزير الاقتصاد الوطني» أينما وردتا في القانون المذكور بعبارتي «وزارة البيئة» و«وزير البيئة».

4 - تنشأ الحمى بقرار من المجلس البلدي أو بقرارات من المجالس البلدية التي تقع الحمى في نطاقها. أما في القرى التي لم تنشأ فيها بلديات فتحدد الحمى بقرار من القائمقام مبني على اقتراح المختار أو المخاتير.

يضع المجلس البلدي أو القائمقام في حال القرى التي لم ينشأ فيها بلديات خطة لإدارة الحمى.

وفي حال كانت الحمى تشمل أكثر من بلدية أو قرية تضع خطة إدارة هذه الحمى لجنة تؤلف بقرار من القائمقام المعني (إذا كانت القرى تنتمي الى القضاء نفسه) أو من المحافظ (إذا كانت القرى تنتمي إلى عدة أقضية في المحافظة نفسها) من ممثلين عن المجالس البلدية ومن مخاتير القرى التي لا بلدية فيها. ينفذ خطة إدارة الحمى المجلس البلدي والقائمقام كل في نطاق صلاحياته الإقليمية.

ب - معايير تصنيف وأهداف إدارة وطُرق إدارة المناطق المحمية:

1 - توضع معايير تصنيف المناطق المحمية وأهداف إدارتها، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة.

2 - ترعى مناهج إدارة المحميات الطبيعية الأحكام المنصوص عنها في الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا القانون. أما طُرق إدارة الفئات الثلاث الاخرى من المناطق المحمية فتوضع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة.

3 - يمكن إجراء عمليات تصنيف المناطق المحمية على أملاك الأشخاص العامين وأملاك الأشخاص الخاصين.

4 - يجب على التصاميم والأنظمة التوجيهية والتفصيلية أن تراعي الأحكام المقررة للمناطق المحمية.

المادة 3 من قانون المناطق المحمية https://lebaneselegislation.com/law/281950/article/3/