المادة 1
يُفهم بالمفردات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا القانون ما هو مبين تجاه كل منها:
النظام الايكولوجي: Ecosystem مجمع حيوي لمجموعة الكائنات الحية النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئته غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية.
بيئة: Environment المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونُظُم التفاعل داخل المحيط وما بين الكائنات وبين المحيط والكائنات.
فحص بيئي مبدئي: ( Initial Environmental Examination (IEE دراسة أولية تهدف إلى تحديد الآثار البيئية المحتملة لمشروع ما بغية تحديد مدى ضرورة إجراء دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع.
تقييم الأثر البيئي: (Environmental Impact Assessment (EIA تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه.
تلوث: Pollution تغيير في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية لعناصر البيئة يؤدي إلى تغيير أو إفساد في نوعيتها بالدرجة التي تجعلها غير صالحة للاستعمال للأغراض المخصصة لها، أو يؤدي استخدامها إلى أضرار صحية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية على المدى القريب أو البعيد.
تنوع بيولوجي: Biodiversity تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من المصادر كافة بما فيها، ضمن أمور أخرى، النُظُم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءاً منها بما فيها التنوع البيولوجي داخل الأنواع وبين الأنواع والنُظُم الإيكولوجية.
الاستخدام المستدام: Sustainable Use استخدام عناصر التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية بأسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع وهذه الموارد، ومن ثم المحافظة على قدرة هذا التنوع وهذه الموارد على تلبية احتياجات وتطلعات الاجيال المقبلة.
زراعة عضوية: Organic Farming هي زراعة سليمة بيئياً، تهدف إلى تطوير نظام زراعي مستدام من خلال الاحجام عن استعمال أسمدة ومبيدات حشرية ومستحضرات كيميائية اصطناعية في الانتاج الزراعي.
سياحة بيئية: Ecotourism هي سياحة ذات أثر حفيف على البيئة والقيم الثقافية المحلية والتي تُستخدم لدعم الاقتصاد المحلي ومساعدته على الاستدامة والمحافظة على الإرث الطبيعي والثقافي.
محمية طبيعية Nature Reserve هي منطقة برية أو بحرية تتطلب حماية النظم الإيكولوجية والمواطن من أجل الحفاظ على الكائنات/أ و مجموعة كائنات ذات أهمية خاصة (النادرة، المحصورة الانتشار الجغرافي، المهددة بالانقراض)، و/أو المعالم الطبيعية المميزة، و/أو النُظُم الإيكولوجية والمواطن الحساسة و/أو النادرة، وهي قابلة لأعمال الصيانة والتأهيل بصورة فعالة، حيث تدعو الحاجة، بشكل يتلاءم وأهداف الحماية، وذلك للعناية بمواطن الكائنات الحية ولتأمين المتطلبات الخاصة لهذه الكائنات. ويمكن أن تتألف إما كلياً من منطقة حماية، وإما جزئياً من منطقة أو مناطق حماية ومنطقة أو مناطق ادارة مراقبة.
منطقة إدارة مراقبة: Controlled Management Area هي منطقة يُسمح فيها بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وبممارسة النشاطات الانسانية التقليدية التي تنسجم والبيئة دون المساس بأهداف الحماية البيئية وعدم الإضرار بها، وبعد موافقة وزارة البيئة في حال وقوع هذه المنطقة ضمن محمية طبيعية. وهذه النشاطات هي على سبيل المثال لا الحصر: السياحة البيئية وإنتاج العسل والزراعة العضوية، على أن يتم إخضاع بعض النشاطات إلى دراسة تقييم الأثر البيئي، أو فحص بيئي مبدئي وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء وذلك في جميع المواقع التي تتواجد ضمنها هذه المنطقة، وأيضاً حيث ترى وزارة البيئة ذلك ضرورياً في حال وقوع هذه المناطق ضمن محمية طبيعية.
منطقة الحماية: Conservation Area هي منطقة تخضع للحماية نظراً لأهميتها الإيكولوجية والبيئية البالغة لا سيما لناحية التنوع البيولوجي فيها والموائل الطبيعية المميزة، والتي يجب حمايتها من أي نشاط له تأثير على وحدة وتكامل النظام الإيكولوجي وعلى المعالم الطبيعية.
منطقة التنمية المستدامة: Sustainable Development Zone هي منطقة تضم مساحات مأهولة و/أو قرى تجري فيها نشاطات تنموية متلائمة مع حماية البيئة حسب ما تنص عليه شرعة المنتزه الطبيعي التي تقع ضمنه هذه المنطقة. تخضع المشاريع التنموية الواقعة في هذه المنطقة لدراسة تقييم أثر بيئي أو تقييم بيئي مبدئي وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء.
منطقة حزامية: Buffer Zone هي المنطقة التي تحيط بالحدود الخارجية للمحمية الطبيعية وتمتد من مئتي مترٍ لمسافة أقصاها خمسماية متر من حدود المحمية الطبيعية، وفق ما يتم تحديده من قبل وزارة البيئة في قوانين إنشاء المحميات المستقبلية، أو وفق ما تحدده وزارة البيئة ولجنة المحمية الطبيعية في حالة المحميات الطبيعية المنشأة بقوانين سابقة والتي لم تحدد بعد المنطقة الحزامية لها بموجب التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي الصادر بموجب مراسيم، وذلك بناءً على المعايير البيئية وطبيعة الأرض واستخدامات الاراضي في المنطقة المحيطة بالمحمية، وتخضع هذه المنطقة الحزامية لشروط المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
موارد الطبيعية: Natural Resources عناصر البيئة الآتية: الهواء والمياه والأرض والكائنات الحية.
منتزه طبيعي: Natural Park هو كناية عن أراضٍ ريفية شاسعة، مأهولة جزئياً، حيث العلاقة بين الانسان والطبيعة عبر السنين قد جعلت منها مكاناً مميزاً من الناحية الجمالية أو الإيكولوجية أو الثقافية، وفي معظم الأحوال متمتعة بتنوع بيولوجي عالي وذات تراث طبيعي، ثقافي و/أو معالم طبيعية مميزة معترف بها على الصعيد الوطني جديرة بالحماية على المدى الطويل. توفق إدارة أراضي المنتزه الطبيعي بين التنمية الاقتصادية وحماية الميزات الطبيعية، الثقافية والتراثية التي تتمتع بها. يُنظم المنتزه على أساس مشروع مشترك للمنتزه «شرعة المنتزه الطبيعي» المُعرف عنها بموجب هذا القانون والذي يعتمد حماية التراث الطبيعي والثقافي في المنتزه وإبراز قيمته. يشمل المنتزه الطبيعي منطقة أو مناطق إدارة مراقبة ومنطقة أو مناطق تنمية مستدامة كما يمكن أن يشمل إضافةً إلى هاتين المنطقتين منطقة أو عدة مناطق حماية، وممكن لهذه المناطق الثلاث أن تشمل فئة أو عدة فئات من المناطق المحمية (أو مناطق مرشحة لتصبح مناطق محمية).
شرعة المنتزه الطبيعي
1 - هي وثيقة تُعدها وتوافق عليها البلدية أو البلديات واتحاد أو اتحادات البلديات التي يقع المنتزه الطبيعي في نطاقها، والقائمقام في القرى التي لا بلديات فيها. تُصدق الشرعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والبيئة.
2 - تتضمن الشرعة مشروع الحماية والتنمية المستدامة للأراضي الداخلة ضمن نطاق المنتزه الطبيعي. فهي تحدد الأهداف المبتغاة وتوجهات الحماية وإبراز قيمة المنتزه وتنميته، كما تحدد التدابير التي تمكن من وضع هذه الأهداف والتوجهات موضع التنفيذ. كما أنها تؤمن تنسيق النشاطات التي يقيمها الأشخاص العامون وهيئات المجتمع المدني على أراضي المنتزه الطبيعي.
3 - مدة الشرعة ثماني سنوات يُصار في نهايتها إلى إعادة النظر فيها وتجديدها على ضوء ما نُفذ منها.
موقع ومعلم طبيعي: Natural Site and Monument هو منطقة تحتوي على معلم أو معالم ذات أهمية طبيعية أو أهمية ثقافية عالية وفريدة، نظراً لما تتمتع به من خصائص جمالية نادرة، أو لما تحتويه من عناصر طبيعية ذات أهمية استثنائية تجدر حمايتها نظراً لندرتها أو طابعها التمثيلي أو صفاتها الجمالية.
الحمى: Hima موقع محمي يضم نظاماً إيكولوجياً طبيعياً وممكن أن يضم جزءاً آخر معدلاً بشكل مستدام (أي من خلال الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية) وهو ذو تنوع بيولوجي مهم وخدمات إيكولوجية وقيم ثقافية. تتم في هذا الموقع حماية إرادية للأنظمة الايكولوجية والموائل الطبيعية والقيم الثقافية المرتبطة به بواسطة نظام تقليدي لإدارة الموارد الطبيعية من قبل الجماعات المحلية مبني بغالبيته على المهارات التقليدية المحلية لهذه الجماعات.