المادة 2
فئات المناطق المحمية:
المناطق المحمية هي المواقع المميزة بتنوعها البيولوجي أو بأهميتها الإيكولوجية أو الجيولوجية أو الجيومورفولوجية أو الأنتروبولوجية أو الثقافية أو جمال مناظرها والمتضمنة المناطق الرطبة أو الجبلية أو الغابات أو الأحراج أو الجزر أو السهول أو السواحل البحرية والمياه الاقليمية أو أي نُظُم إيكولوجية أخرى التي تتوافر فيها الحاجات أو الضرورات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
1 . حماية عناصر التنوع البيولوجي لا سيما المهدد منها بالانقراض أو النادرة أو المميزة أو المتفردة.
2 . إعادة تكوين ثروة التنوع البيولوجي طبيعياً.
3 . المحافظة على النُظُم الايكولوجية.
4 . حماية مآلف الطيور والحيوانات الساكنة منها والمهاجرة.
5 . المحافظة على المناظر الطبيعية والمعالم الطبيعية المميزة.
تُقسم المناطق المحمية إلى أربع فئات هي:
* المحمية الطبيعية،
* المنتزه الطبيعي،
* الموقع أو المعلم الطبيعي،
* الحمى،
* أية فئة أخرى يتقرر استحداثها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية إنفاذاً للمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الخصوصية الطبيعية للبنان.
تبقى الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالآثار والنُصُب التاريخية والمواقع والمناظر الطبيعية سارية المفعول على المناطق المحمية.