The whole text

قانون المناطق المحمية In force

المادة 5

المادة 5

الاشراف على المحمية الطبيعية وادارتها:

1 - لجنة المحمية الطبيعية: تنشأ لكل محمية طبيعية لجنة من المتطوعين تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وتتولى الإشراف على حسن إدارة المحمية الطبيعية ووضع وتنفيذ موازنتها المالية السنوية. يعين أعضاء لجنة المحمية لمدة ثلاث سنوات بقرار يصدر عن وزير البيئة، وتعمل اللجنة تحت إشراف وزارة البيئة، على أن تُعطى الأولوية في اختيار رئيس اللجنة لحاملي الإجازات الجامعية أو لأصحاب الاختصاصات ذات الصلة بالبيئة.

يُراعى في تشكيل اللجنة تمثيل وزارة الزراعة والوزارات الاخرى المعنية والبلديات المعنية، والجمعيات المهتمة بشؤون البيئة حيث أمكن بناءً على تسمية هذه الوزارات والادارات والهيئات المعنية، كما ويراعى في تشكيل اللجنة أصحاب الاختصاص.

تتولى هذه اللجنة وضع نظام داخلي لها الذي لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة وزير البيئة عليه. كما تضع اللجنة النظام المالي للمحمية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والذي لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة وزير البيئة عليه.

في حال التقصير أو الإهمال أو سوء الادارة، تُعفى لجنة المحمية أو أي من أعضائها من مهامهم بقرار يصدر عن وزير البيئة، يتم الإعفاء بعد انقضاء شهر من توجيه الإنذار للمهمل أو المقصر ويجري تعيين البديل ضمن مهلة شهرين من تاريخ الإعفاء وفقاً لأحكام القرار المنصوص عنه في المادة السادسة من هذا القانون.

2 - فريق عمل المحمية الطبيعية: يتولى الادارة اليومية للمحمية الطبيعية ويقوم بتنفيذ خطة الإدارة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القانون. يجري استخدام كل من أعضاء فريق العمل عن طريق التعاقد مع رئيس اللجنة وفقاً لشروط القرار المنصوص عنه في المادة السادسة من هذا القانون.

لا تصبح عقود الاستخدام نافذةً إلا بعد موافقة وزير البيئة عليها.

المادة 5 من قانون المناطق المحمية https://lebaneselegislation.com/law/281950/article/5/