The whole text

قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 In force

المادة 12

المادة 12

يمنع من ممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite)، بقرار معلل من وزير الصحة العامة وتحت طائلة الملاحقة:

1- كل من لا يكون حائزاً على إجازة ممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite) من وزير الصحة العامة.

2- كل من حكم عليه بجناية أو بمحاولة القيام بجناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو بمحاولة القيام بجنحة شائنة.

3- كل من أصيب بالاضطراب النفسي أو العقلي أو بحالة صحية تمنعه من ممارسة المهنة أو أدمن على تعاطي المخدرات أو المسكرات، شرط إثبات هذه الحالات بحكم قضائي مبرم.

4- كل من صدر بحقه قرار نهائي معلل من وزير الصحة العامة يقضي بتوقيفه عن ممارسة هذه المهنة بصورة نهائية أو بإيقافه عن ممارستها لمدة معينة.

المادة 12 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/12/