المادة 14
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة وبغرامة مالية قدرها عشرون ضعفاً من الحد الأدنى للأجور كل شخص يزاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 In force
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة وبغرامة مالية قدرها عشرون ضعفاً من الحد الأدنى للأجور كل شخص يزاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
المادة 14 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/14/