المادة 4
يجوز لوزير الصحة العامة منح الشخص غير اللبناني ترخيصاً بمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي في لبنان إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان مرخصاً له بمزاولة المهنة في بلده وتابعاً لبلد يسمح للبناني بمزاولة المهنة على أراضيه وذلك استناداً الى اتفاقية معاملة بالمثل مبرمة على أساس عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الشخص المعني غير اللبناني.