يفرض القانون رقم 646 رخصة مسبقة للتشييد والتحويل والترميم والتجديد، مع أعمال محددة يكفي فيها تصريح خطي. توقف الأعمال غير المرخصة أو المخالفة حكماً وينظم بها محضر ضبط؛ وإذا وافقت التخطيط والشروط القانونية تعطى رخصة أو تصريح مع غرامة تعادل ضعفي الرسوم عن القسم المنفذ، وإلا وجب الهدم على المالك أو على الإدارة نفقته. يعاقب المسؤول بغرامة من 2,000,000 إلى 100,000,000 ليرة لبنانية، وتبلغ غرامة متابعة العمل بعد وقفه من 4,000,000 إلى 200,000,000 ليرة مع الحبس من أسبوع إلى 15 يوماً أو إحدى العقوبتين. شمل القانون 139 مخالفات الأملاك الخاصة بين 13/9/1971 و31/12/2018، وأعطى المالكين سنتين من صدوره في 9/7/2019 لاختيار الإزالة أو التسوية، وتظهر النصوص المتاحة أن المهلة انتهت ولا تسجل تمديداً؛ ويلزم المخالف الذي لم يصرح أو يستكمل الملف بدفع الرسوم والغرامات، وتهدم حكماً مخالفات ما بعد 1/1/2019.
المادة 1 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004المادة 2 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004المادة 23 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004المادة 24 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004المادة 1 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 3 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 7 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 14 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019
يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة
يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المهندسين في الأشغال التالية:
كل حفر أساسات أو بناء أو ترميم أو تحوير يباشر به دون ترخيص أو تصريح حسبما يكون العمل خاضعا لرخصة أو
لتصريح أو يجري خلافا للرخصة أو للوصل بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة وعلى صاحب الشأن أن يتقدم بدون إبطاء بطلب رخصة أو بالتصريح حسب الاقتضاء.
إذا ظهر أن الإنشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا مع الشروط القانونية, تعطى الرخصة أو الوصل بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ضعفي قيمة جميع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي يكون قد تم. يعتبر تاما كل بناء صب سقفه.
يجب على مالك الإنشاءات التي تتنافى مع التخطيط أو التي تخالف قوانين وأنظمة البناء النافذة هدمها, وإذا لم يفعل تولت الإدارة الهدم على نفقته ومسؤوليته واستوفيت منه الأكلاف بطريقة جباية رسوم الدولة والبلديات.
يعاقب المسؤول الذي يخالف أحكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه بغرامة من /2000000/ (مليوني ليرة لبنانية) إلى /100000000/(مئة مليون ليرة لبنانية).
إن المخالف الذي يواصل العمل بعد أن يكون قد أوقف يعاقب بغرامة من /4000000/(أربعة ملايين ليرة لبنانية) إلى /200000000/ (مئتي مليون ليرة لبنانية) وبالسجن من أسبوع إلى 15 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين على ألا يحول ذلك دون إزالة المخالفة عند الاقتضاء.
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأبنية وأجزاء الأبنية المنشأة في الأملاك الخاصة بمالكيها خلافاً لقوانين وأنظمة البناء بين تاريخ 13/9/1971 وتاريخ 31/12/2018 ضمناً.
على مالكي الأبنية وأجزاء الأبنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافاً لقوانين وأنظمة البناء أن يختاروا، خلال فترة سنتين من صدور هذا القانون، إما إزالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم وإما تسوية المخالفة مقابل دفع الرسوم والغرامات الآتية:
إذا انقضت مهلة السنة ولم يتقدم المخالف بالتصريح المطلوب، أو إذا لم ينجز إتمام ملف طلب إجراء التسوية ضمن المهلة المحددة له وفقاً للأصول، أو إذا اختار الهدم دون أن ينفذه، يصبح ملزماً بأداء الرسوم والغرامات المتوجبة.
تُهدم حكماً المخالفات التي تحصل بعد تاريخ 1/1/2019 .
متى تلزم رخصة البناء؟
تلزم رخصة مسبقة لتشييد الأبنية وتحويلها وترميمها وتجديدها، حتى للأبنية العائدة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، باستثناء الأبنية العامة العسكرية التي يحددها قرار من مجلس الوزراء. يعطيها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية داخل النطاق البلدي، والمحافظ أو القائمقام خارجه. ويحل تصريح خطي يوقعه مهندس مسؤول وتصدّق عليه إحدى نقابتي المهندسين محل الرخصة في الصيانة الخارجية والتصاوين وترميم الأبنية القائمة قانوناً أو المسوّاة والتلبيس وجدران الدعم والهدم وتسوية الأرض الطبيعية وفق خرائط الترخيص، وكذلك التعديلات الداخلية التي لا تمس العناصر الإنشائية أو الأقسام المشتركة أو قانونية الوحدة. ولا يسمح بتقوية الهيكل الأساسي أو إبدال السقوف والشرفات إلا في أبنية قائمة قانوناً أو مسوّاة. مدة التصريح سنة واحدة.
المادة 1 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004المادة 2 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004
الرخصة المسبقة إلزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء الأبنية العامة العسكرية والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء
ـ رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للأبنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي.
ـ المحافظ أو القائمقام للأبنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي.
إن أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبناء أو إبدال السقوف والشرفات لا يسمح بها إلا في الأبنية أو أجزاء الأبنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.
يعمل بالتصريح للأشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة.
لا يجوز بدء الأعمال قبل الرخصة أو التصريح المطلوب ودفع الرسوم كاملة. ألغى القانون رقم 646 المرسومين الاشتراعيين 148 تاريخ 16/9/1983 و45 تاريخ 23/3/1985 والنصوص المخالفة. وتظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء 148/83 نافذة فيما لا يتعارض مع القانون 646 إلى حين صدور مراسيمه وقراراته التطبيقية.
المادة 4 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004المادة 26 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004
لا يجوز المباشرة بأعمال البناء أو بأعمال الهدم أو التسويات الترابية الممهدة للبناء أو الأعمال المستثناة من الرخصة إلا بعد الحصول على الرخصة أو التصريح حسب الأصول القانونية ودفع كامل الرسوم المتوجبة.
يلغى قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148تاريخ 16/9/1983 والمرسوم اشتراعي رقم 45 تاريخ 23 /3/1985, كما تلغى النصوص العامة والخاصة والتي تتعارض وأحكام هذا القانون.
تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 148/83 تاريخ 16/9/83, الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا القانون, وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا القانون.
ماذا يحدث للأعمال غير المرخصة أو المخالفة؟
توقف حكماً الأعمال التي تبدأ دون الرخصة أو التصريح المطلوب، أو خلافاً لهما. وينظم محضر ضبط بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ، وعلى صاحب الشأن تقديم طلب الرخصة أو التصريح دون إبطاء.
إذا لم تخالف الإنشاءات التخطيط والشروط القانونية، تعطى الرخصة أو التصريح مع غرامة تعادل ضعفي الرسوم عن القسم المنفذ؛ ويعتبر البناء تاماً عند صب سقفه. تكون الغرامة والرسوم ديناً ممتازاً على العقار، ولا تعطى البلدية براءة ذمة قبل استيفائهما وتسوية المخالفة. وإذا خالفت الإنشاءات التخطيط أو أنظمة البناء، فعلى المالك هدمها، وإلا هدمتها الإدارة على نفقته ومسؤوليته وتحصّل الأكلاف كرسوم الدولة والبلديات. وتسجل المخالفة على الصحيفة العينية حتى تسويتها أو إزالتها.
المادة 23 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004
تعتبر الغرامة والرسوم دينا ممتازا على العقار ولا تعطى براءة ذمة من البلدية إلا بعد استيفائها وتسوية وضع المخالفة.
تسجل المخالفة, بناء على طلب البلدية أو الإدارة الفنية المختصة, على الصحيفة العينية للعقار ولا تشطب إلا بعد تسوية أوضاعها أو إزالتها.
ما الغرامات والحبس؟
يحدد قانون البناء العقوبات الآتية على المسؤول. ويتعرض المقاول لمصادرة العدة ولعقوبات المالك المخالف، ويمكن إقصاؤه مؤقتاً أو نهائياً عن الصفقات العامة. وإذا وقعت مخالفة تستوجب الإزالة بين رخصة البناء ورخصة الأشغال، يسحب المهندس المسؤول تعهده ويبلغ المالك ونقابة المهندسين وينذر المالك بهدمها.
المادة 24 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004المادة 22 قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004
إذا حصلت مخالفات في البناء تستوجب الإزالة خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الترخيص وتاريخ الحصول على رخصة الأشغال (السكن), يقوم المهندس المسؤول بسحب تعهده فور حصول المخالفة وإبلاغ ذلك إلى مالكي العقار أو من ينوب عنهم قانونيا ونقابة المهندسين, على أن ينذر المالك بهدم المخالفة في حال التمنع.
يتعرض متعهد التنفيذ (المقاول) لمصادرة العدة وللعقوبات التي يتعرض لها المالك المخالف, كما يقصى مؤقتا أو نهائيا
| الفعل | العقوبة |
|---|---|
| مخالفة القانون أو النصوص التطبيقية | غرامة من 2,000,000 إلى 100,000,000 ليرة لبنانية |
| متابعة العمل بعد وقفه | غرامة من 4,000,000 إلى 200,000,000 ليرة لبنانية، وحبس من أسبوع إلى 15 يوماً أو إحدى العقوبتين، دون أن يمنع ذلك إزالة المخالفة عند الاقتضاء |
هل يمكن تسوية مخالفة سابقة، وما المستثنى؟
شمل القانون رقم 139/2019 المخالفات على الأملاك الخاصة المقامة بين 13/9/1971 و31/12/2018 ضمناً. وأعطى المالكين سنتين من صدوره لاختيار إزالة المخالفة على نفقتهم أو تسويتها لقاء الرسوم والغرامات. وتظهر النصوص المتاحة أن المهلة انتهت ولا تسجل تمديداً. ويلزم المخالف بالرسوم والغرامات إذا لم يصرح أو يستكمل الملف أو اختار الهدم ولم ينفذه. ولا تسري مهلة مرور الزمن المحددة في القوانين لتدارك الكتمان أو النقص في التكليف أو الجباية على رسوم وغرامات المادة 10. وتسجل المبالغ غير المدفوعة ديناً ممتازاً على الصحيفة العينية مع فائدة قانونية 12% سنوياً من نهاية مهلة المادة 7 الفقرة 1. وتهدم حكماً المخالفات الحاصلة بعد 1/1/2019.
المادة 1 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 3 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 7 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 16 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 9 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 14 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019
لا تسري مهلة مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية وقانون تحديد أصول المحاسبة في البلديات لتدارك الكتمان والنقص في التكاليف أو الجباية على الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
إذا لم يقم المخالف بتسديد المبالغ المترتبة عليه بموجب هذا القانون (بعد إصدار الكشف الفني من قبل الجهات المختصة وتحديد المبالغ المتوجبة عليه) تُسجل ديناً ممتازاً على الصحائف العينية العائدة للعقار مع ترتيب فائدة قانونية بمعدل إثني عشر بالمئة سنوياً، وذلك من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة السابعة من هذا القانون.
لا تشمل التسوية الدعاوى المقامة أو الأحكام المبرمة قبل نفاذ القانون، أو المخالفات ضمن ارتفاقات الطيران المدني والمحميات ومناطق حماية الآثار، أو العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك البحرية أو النهرية من دون الإفادة المطلوبة. ويمكن تسوية مخالفات التراجعات عن الطرق والتخطيطات والأملاك العامة بغرامة تساوي 4 أضعاف رسوم الترخيص مضافاً إليها 1.5 من قيمة الأرض الوهمية، مع احتفاظ الإدارة بحق الهدم. ولا تسوى مخالفة تغيير وجهة استعمال المرآب أو الملجأ أو إلغائهما. وفي غياب شبكة الصرف الصحي أو عدم الربط عليها، لا تتم التسوية إلا بعد تجهيز محطة تكرير وفق المواصفات الفنية، وتسكير الآبار ذات الغور المفقود، وتقديم خريطة وإفادة مهندس على مسؤوليته الجزائية، وكشف المراجع المختصة.
المادة 2 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 4 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 20 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 15 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019المادة 19 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019
1 - مع احتفاظ الإدارة بحق الهدم، يدفع المخالف غرامة تساوي أربع مرات مجموع الرسوم التي تُدفع عند الترخيص القانوني للبناء بالإضافة إلى (1.5) واحد ونصف من قيمة الأرض الوهمية.
2 - تعتبر مخالفة غير قابلة للتسوية كل تحوير في وجهة استعمال المرآب أو الملجأ أو إلغائهما في جميع الأبنية.
لا تطبق أحكام هذا القانون على المخالفات الحاصلة:
في حال عدم وجود شبكة صرف صحي، أو في حال عدم الربط عليها لأي سببٍ كان، لا تسوى أية مخالفة بناء إلا بعد تجهيز البناء بمحطة تكرير الصرف الصحي وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وتسكير الآبار ذات الغور المفقود لتصريف المياه المبتذلة وفقاً للأصول الفنية وعملاً بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/5/1974 (المحافظة على النظافة العامة)، وبعد تقديم خريطة وإفادة مهندس تثبت ذلك على مسؤوليته الجزائية وبعد كشف المراجع المختصة للتثبت من ذلك.
لا تخضع لأحكام هذا القانون المخالفات التي أقيمت الدعاوى بشأنها قبل تاريخ نفاذه أو تلك الصادرة بموجبها أحكاماً قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
يمنح القانون رقم 70 تاريخ 4/9/2026 عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 1/3/2026. وتستثني المادة 2 الفقرة 6 من العفو، سواء صدرت أحكام أم لا، التعديات الخاضعة للملاحقة والمستمرة عند صدور القانون على الأملاك العامة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة، والمشاعات البلدية والأهلية والأميرية، والأملاك والمنشآت الخاصة بالدولة. ولا يشمل العفو الغرامات المقررة على المخالفات السابقة.
المادة 1 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026المادة 2 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ١ آذار ٢٠٢٦، ويستفيد منه جميع من ساهموا في ارتكابها، سواء بصفتهم فاعلين أم شركاء أم متدخلين أم محرّضين أم مخبّئين، وفقاً للتعريفات الواردة في قانون العقوبات.
٦ - الجرائم المتعلقة بجميع أنواع التعدي الخاضعة للملاحقة والتي لا تزال مستمرة بتاريخ صدور هذا القانون والواقعة على:
- الأملاك العامة للدولة على أنواعها.
- الأملاك العامة للبلديات.
- المشاعات البلدية والأهلية والأميرية.
- الأملاك العامة التابعة لمؤسسات عامة.
- الأملاك والمنشآت الخاصة بالدولة.
لا يشمل العفو الغرامات المقررة على المخالفات السابقة على هذا القانون.
تبقى مسؤولية المخالف تجاه الغير عن الضرر الناتج عن المخالفة قائمة بعد التسوية.
المادة 14 قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019
في جميع التسويات الحاصلة جراء تطبيق أحكام هذا القانون، تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير، وتحفظ حقوق هؤلاء بموجب القوانين المرعية الإجراء عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك.
ماذا يستطيع الجار بشأن الضرر أو الإطلالة؟
على من يجري أعمالاً قد تضر بالأرض المجاورة، ومنها الحفريات، التقيد بالأنظمة المحلية التي تحدد المسافة أو المنشآت الوقائية. ويجب أن تسيل مياه المطر من السطح إلى أرض صاحب العقار أو الطريق العام، لا إلى أرض الجار.
المادة 65 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 64 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
على كل صاحب عقار يريد ان يجري على ارضه اعمالا من شأنها ان تضر بالاراضي المجاورة كالنقب والسبر والحفريات وانشاء مستودعات خطرة مقفلة للراحة ومضرة بالصحة ان يعمل بموجب الانظمة المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين الارض المجاورة او الانشاآت المتوسطة الواجب اقامتها بينهما.
على كل صاحب عقار ان يبني سطوح بنائه بطريقة تسيل معها مياه المطر على ارضه او على الطريق العمومي ما لم تطبق عليه في هذا الصدد الانظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات ولا يجوز ان يسيل هذه المياه على الارض المجاورة له.
تحتاج النوافذ أو الشرفات المطلة مباشرة إلى مسافة مترين بين الحائط وأرض الجار؛ وإذا لم تتوفر، فلا تفتح النوافذ إلا على علو مترين ونصف متر من أرض الغرفة في الطابق الأرضي أو متر وتسعين سنتيمتراً في الطابق العلوي. وتحتاج النوافذ الجانبية أو المنحرفة إلى مسافة خمسين سنتيمتراً. لا تطبق هذه القيود على السطوح أو النوافذ المفتوحة على الطريق العام. وتحسب المسافة من ظاهر الحائط الخارجي أو من الخط الخارجي للشرفة إلى الحد الفاصل بين العقارين. لا تعرض هذه الصفحة إجراءات إقامة دعوى الجار.
المادة 66 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 67 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 69 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةالمادة 68 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
لا يجوز لصاحب عقار ان يكون له طاقات تطل توا على جاره او نوافذ او شرفات او غيرها من اشياء ناتئة مشابهة لها تطل على ارض مسورة او غير مسورة لصاحب العقار المجاور ما لم يكن متران من المسافة فيما بين الحائط الذي تكون فيه تلك النواتيء وبين الارض المذكورة واذا لم تكن هذه المسافة فلا يجوز له فتح النوافذ او الشبابيك الا على علو مترين ونصف متر من ارض الغرفة المراد اضاءتها اذا كان الطابق ارضيا وعلو متر وتسعين سنتيمترا من ارض البيت اذا كان الطابق علويا.
لا يجوز لصاحب عقار ان يكون له نوافذ جانبية او منحرفة على ارض مسورة او غير مسورة لجاره ما لم يكن بين الحائط التي تكون فيه النوافذ والارض المذكورة مسافة خمسين سنتيمترا.
تحسب المسافة المعينة في المادتين 66 و67 ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث النوافذ وفيما يختص بالشرفات والنواتيء الشبيهة بها ابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل فيما بين العقارين.
لا يطبق هذا المنع المتولد عن المادتين 66 و67 اعلاه على السطوح وعلى النوافذ المفتوحة على الطريق العمومية.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا
- حق الشفعة في لبنان
- قانون العفو العام لعام 2026 (القانون 70): ما يشمله وما يستثنيه
- التزوير في قانون العقوبات: المادة 459 والجرائم المجاورة
- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمرسوم 11244 لعام 2003
- نظام وزارة الخارجية والمغتربين
- الكتّاب العدل في لبنان: قانون 337 لعام 1994
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان (القانون 367 لعام 1994)
- العمال الأجانب في لبنان: إجازات العمل ونظام الكفالة