The whole text

مرسوم رقم 5148 تاريخ 05/07/2019 In force

المادة 2

المادة 2

يحظّر على شركات الاوف شور اللبنانية، تعاطي في لبنان وخارجه، بعمليات التأمين بمختلف أنواعها وبالعمليات والأعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة التي تخضع عند تأسيسها لترخيص من مجلس المصرف المركزي.

المادة 2 من مرسوم رقم 5148 تاريخ 05/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282311/article/2/