All legislation

مرسوم Decree No. 5148 05/07/2019

تحديد الاعمال التي يحظّر على شركات الاوف شور تعاطيها وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته. (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)

Type
مرسوم · Decree
Number
5148
Date
05/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2272-2273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5148 تاريخ 05/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 2083 تاريخ 29/5/2009 (تحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 331/2016 - 2017 تاريخ 27/9/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور).

المادة 2

يحظّر على شركات الاوف شور اللبنانية، تعاطي في لبنان وخارجه، بعمليات التأمين بمختلف أنواعها وبالعمليات والأعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة التي تخضع عند تأسيسها لترخيص من مجلس المصرف المركزي.

المادة 3

يحظّر على شركات الأوف شور اللبنانية القيام بأي اعمال غير تلك التي حددتها المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46/1983 وتعديلاته وهي:

1 - التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقيات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية، وتعود لأموال موجودة في الخارج أو في المناطق الجمركية الحرة.

2 - إدارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والإدارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل أنواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.

3 - عمليات التجارة الخارجية المثلثة أو المتعددة الأطراف الجارية خارج لبنان، ولأجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور إجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، وإعادة إصدار الفواتير لأعمال وعمليات خارج لبنان، أو من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية إعادة تصديرها.

4 - القيام بأعمال ونشاطات النقل البحري.

5 - تملك أسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات أجنبية غير مقيمة، وإقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور أكثر من 20% من رأسمالها.

6 - تملك وأو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات أجنبية في أسواق خارجية.

7 - فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.

8 - بناء واستثمار وإدارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من القانون.

9 - فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار إليها أعلاه من مصاريف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان أو في الخارج.

10 - إستئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الأجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان.

المادة 4

يحظّر على شركات الأوف شور اللبنانية جني أي ربح أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في لبنان، أو من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا حساباتها المصرفية، والإيرادات الناتجة عن الإكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل