المادة 3
يحظّر على شركات الأوف شور اللبنانية القيام بأي اعمال غير تلك التي حددتها المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46/1983 وتعديلاته وهي:
1 - التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقيات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية، وتعود لأموال موجودة في الخارج أو في المناطق الجمركية الحرة.
2 - إدارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والإدارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل أنواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.
3 - عمليات التجارة الخارجية المثلثة أو المتعددة الأطراف الجارية خارج لبنان، ولأجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور إجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، وإعادة إصدار الفواتير لأعمال وعمليات خارج لبنان، أو من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية إعادة تصديرها.
4 - القيام بأعمال ونشاطات النقل البحري.
5 - تملك أسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات أجنبية غير مقيمة، وإقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور أكثر من 20% من رأسمالها.
6 - تملك وأو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات أجنبية في أسواق خارجية.
7 - فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.
8 - بناء واستثمار وإدارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من القانون.
9 - فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار إليها أعلاه من مصاريف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان أو في الخارج.
10 - إستئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الأجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان.