المادة 4
يحظّر على شركات الأوف شور اللبنانية جني أي ربح أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في لبنان، أو من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا حساباتها المصرفية، والإيرادات الناتجة عن الإكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها.