المادة 5
يضاف الى التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:
1 - تنزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100% على الشطر الأول منه حتى /400/ ألف ليرة لبنانية على أن لا تقلّ الزيادة عن /375/ ألف ليرة لبنانية.
- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن /400/ ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والتعويض الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/1/2012 .
4 - لا يجوز أن تتدنى تعويضات الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بالقانون رقم 46/2017، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.