The whole text

مرسوم رقم 5144 تاريخ 05/07/2019 In force

المادة 6

المادة 6

يضاف الى أساس الأجر الشهري الذي يتقاضاه الأجراء الدائمون في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:

1 - تنزل من أساس الأجرى الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيئ على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الأجر الشهري الذى كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى اساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012 .

4 - من أجل إحتساب قيمة الأجر اليومي يقسم الأجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدور كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة لصالح المستفيد.

المادة 6 من مرسوم رقم 5144 تاريخ 05/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282319/article/6/