المادة 7
اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، يعتمد كأساس في إحتساب أجور الأجراء في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين «وذلك بدلا من «الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين» كما توحد اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، حيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.
- يعاد تبعا لما تقدم، تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، ولا يجوز يأي حال من الأحوال أن تتدنى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.