All legislation

قرار Decision No. 76 24/04/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي زوق مكايل الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
24/04/2019
Official Gazette
Issue 28, 30/05/2019, p. 1944-1945
Status
In force
Amended by
قرار رقم 93 تاريخ 17/05/2022 (the text)
قرار رقم 101 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 24/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «زوق مكايل الرياضي» المسجل تحت رقم 2141/د تاريخ 20/6/2018

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15666 تاريخ 23/1/2019

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/2/2019

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي زوق مكايل الرياضي»

مركزها: زوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة العاب: «كرة السلة - التنس - الشطرنج - كرة الطاولة - التايكواندو - الجودو»

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

الياس ايوب البعينو - انطوان سالم فواز - الياس سليم درويش - ميشال انطون عزيز - حبيب انطوان عوده - ايلي بشاره زغيب - جوزف ميلاد كميد.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحّول إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش