المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي زوق مكايل الرياضي»
مركزها: زوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة العاب: «كرة السلة - التنس - الشطرنج - كرة الطاولة - التايكواندو - الجودو»
قرار Decision No. 76 24/04/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «زوق مكايل الرياضي» المسجل تحت رقم 2141/د تاريخ 20/6/2018
وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15666 تاريخ 23/1/2019
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/2/2019
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي زوق مكايل الرياضي»
مركزها: زوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة العاب: «كرة السلة - التنس - الشطرنج - كرة الطاولة - التايكواندو - الجودو»
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
الياس ايوب البعينو - انطوان سالم فواز - الياس سليم درويش - ميشال انطون عزيز - حبيب انطوان عوده - ايلي بشاره زغيب - جوزف ميلاد كميد.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحّول إلى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش