المادة 6
يعطى المتعاقدون والأجراء في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس التعويض الشهري أو الأجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
100% على الشطر الأول منه حتى /400/ ألف ليرة لبنانية على أن لا تقلّ الزيادة عن /375/ ألف ليرة لبنانية.
9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن /400/ ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
3- يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس التعويض الشهري أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/01/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي تقاضاه بتاريخ 31/01/2012.
4- لا يجوز أن يتدنى أساس التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة
المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.