المادة 7
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يُعتمد كأساس في إحتساب أجور الأجراء في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين» وذلك بدلاً من «الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين»، تحتسب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.
يُعاد تبعاً لما تقدّم تكوين الوضع المالي للأجراء دون أن يترتب على ذلك أيّة مبالغ مالية عن المدّة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن تتدنى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.