المادة 24
تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل.ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل.ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل.ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن/225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من أعمال العام 2019.