المادة 25
إلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية
تلغى الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة قبل صدور هذا القانون ويشمل الإلغاء الإعفاءات من الحد الأدنى ومن رسم الاستهلاك الداخلي سواء وردت في قانون الجمارك أو في غيره من القوانين والأنظمة.
يستثنى من الإلغاء:
أ . السلع التي تنص الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين لبنان وسائر الأطراف على إفادتها من الإعفاء الكامل أو الجزئي.
ب. الآلات والمواد الأولية المستعملة في الزراعة والصناعة، والآليات والتجهيزات المستعملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن القواعد المنصوص عليها في القوانين التي ترعى هذه الإعفاءات.
ج. السيارات الجديدة غير الملوثة للبيئة سواء تعمل على الكهرباء (EV) أو السيارات الهجينة Hybride)) وفقاً لأحكام المادة 55 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018.
د. الإعفاءات من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في القانون 57/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 24/8/2010.
ه. السلع التي يُثبت للجمارك أنها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل نشر هذا القانون، على أن يحدد المجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام آليات تطبيق هذه الفقرة.