المادة 31
تعديل الفقرة أولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 79/2018
تعدل الفقرة أولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثون من القانون رقم 79/2018 بحيث تصبح كما يلي:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):
1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.
3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.
6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.