The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 30

المادة 30

تمديد مهل التراخيص المنصوص عنها في المادة 11 من المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969

1- يمكن تمديد مهل التراخيص المنصوص عنها في المادة 11 من المرسوم رقم 11614 الصادر بتاريخ 4/1/1969 وتعديلاته المتعلقة باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان المنتهية منها وغير المنتهية، ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النص بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2- في حال انقضاء المهلة الممددة دون المباشرة بتشييد البناء, تفرض على مالك العقار غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار تسجل على الصحيفة العقارية بمثابة دين ممتاز لمصلحة الخزينة. وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع العقار بالمزاد العلني من قبل وزارة المالية وفقا للأصول الواردة في المادة 11 المذكورة. وتستوفى الغرامات العائدة للخزينة.)

المادة 30 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/30/