The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 51

المادة 51

إلزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة المالية كشفاً بالإشغالات المسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح

يتوجب على كل بلدية أن تسلم وزارة المالية كشفاً بالإشغالات المسجلة للوحدات غير السكنية أو التي تسجل ضمن نطاقها في مهلة أقصاها 31/12/2019 ضمن تقرير مفصل يبيَن إسم صاحب المؤسسة الثلاثي ورقم ومكان سجله ورقمه الضريبي في حال وجوده بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، واسم الشركة ورقمها الضريبي بالنسبة للأشخاص المعنويين، وطبيعة النشاط وعنوان ممارسته ورقم الهاتف لجميع هؤلاء الأشخاص وفق استمارة تعدها وزارة المالية.

يحال المخالف بحسب المسؤولية إلى الجهات صاحبة الإختصاص.

تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها في هذه المادة( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

المادة 51 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/51/