The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 52

المادة 52

تعديل الفقرة 2 من ثانياً من القانون رقم 75 تاريخ 03/11/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)

تعدل الفقرة 2 من ثانياً من القانون رقم 75 تاريخ 03/11/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر) بحيث تصبح كما يلي:

(2) تفرض على الشركات التي لا تلتزم بالموجب المتعلق بإعلام أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر، المذكور في الفقرة الأولى، غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها.

كما تفرض غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمال كل شركة مساهمة بما فيها شركات التوصية بالأسهم، لم تلتزم قبل تاريخ صدور هذا القانون بالموجبات التالية:

أ - تعديل نظامها الأساسي، إذا كان هذا النظام يجيز لها إصدار أسهم لحامله أو أسهم لأمر.

ب- استبدال الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الصادرة قبل 3/11/2016 بأسهم إسمية.

يتم احتساب الغرامة المذكورة أعلاه بمعدل 50% من قيمة رأسمال الشركة وفقا لما هو مسجل في السجل التجاري.

لا تتوجب الغرامة على الشركة التي لم تلتزم بموجب النشر، إذا كانت قد أنجزت عملية الاستبدال المنصوص عنها في البند "ب" من هذه المادة بشكل تام، قبل تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 52 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/52/