The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 53

المادة 53

قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها

أولاً: خلافاً لأي نص مغاير، على أصحاب العلاقة الذين ينظمون لدى الكاتب العدل، أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقد بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية أن يبادروا إلى تنفيذ هذه العقود والوكالات في أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ تنظيمها.

ثانياً: في حال عدم التقيد بالمهلة المحددة في البند أولاً، يفرض على صاحب العلاقة الرسم مضاعفاً عند تنفيذ عقود البيع والوكالات موضوع التفرغ، وعلى كل من الكاتب العدل والبعثات الدبلوماسية اللبنانية، أن يعلم المتعاقد بمضمون هذا المادة ويشير إلى ذلك في نص المستند.

كما يستوفى الرسم مضاعفاً في حال إلغاء عقد البيع أو الوكالة غير القابلة للعزل وتنظيم مستند جديد لصالح الشاري ذاته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

ثالثاً: خلافاً لأي نص مغاير، على أصحاب العلاقة الذين نظموا لدى الكاتب العدل، أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقد بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يبادروا إلى تنفيذ هذه العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التقيد بهذه المهلة، ينطبق عليهم ما ورد في البند ثانياً لجهة مضاعفة الرسم المتوجب.

نص مرتبط: قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها

المادة 53 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/53/