The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 64

المادة 64

تعديل البند 2 من المادة 26 من قانون التنظيم المدني رقم 69/1983

يعدّل البند 2 من المادة 26 من قانون التنظيم المدني رقم 69/1983، بحيث يصبح كما يلي:

2- يحدد وزير المالية دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعه من قبل طالب الترخيص عند إعطائه الرخصة إلى صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي، وذلك عن كل متر مربع من مساحة أرض المقلع أو الكسارة وفقا للخريطة المعتمدة والموافق عليها من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ويدفع بدل الاستثمار بالإضافة إلى رسم الطابع المالي عن المساحة والكمية المتوقعة قبل بدء العمل عن ما تبقى من السنة عند إعطاء الترخيص وسنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام.

المادة 64 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/64/