The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 In force

المادة 85

المادة 85

تعديل المادة 52 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)

تعدل المادة 52 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، بحيث تصبح كما يلي:

1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.

2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.

3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.

المادة 85 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/85/