المادة 5
إذا كان المكلف الذي اختار التسوية كان قد سدد، بموجب برنامج تقسيط، ضريبة أقل من قيمة التسوية، يتوجب عليه تسديد الفرق، أما إذا كان قد سدد ضريبة أعلى من قيمة التسوية، فيعتبر الفرق حقاً مكتسباً للخزينة، ومن أجل تحديد قيمة الضريبة المسددة من أصل المبلغ المسدد في إطار التقسيط، يحدد المبلغ المتوجب تسديده وفقاً لما يلي:
. خمسين بالمئة (50%) من قيمة الضرائب المعترض عليها يُنزل منها قيمة الضريبة المسددة بموجب برنامج التقسيط.
. تعتبر الغرامات المسددة بموجب برنامج التقسيط حقاً للخزينة ولا تدخل في احتساب القيمة المتوجب تسديدها وفقاً للتسوية.
. لا تحتسب الفوائد المدفوعة ضمن الأقساط المسددة من أصل الضريبة المسددة.