The whole text

قرار رقم 576 تاريخ 07/08/2019 In force

المادة 6

المادة 6

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات في وحدات التحقق المختصة، التدقيق في طلبات التسوية والتحقق من توفر شروط التسوية ومن سداد قيمتها وفقاً لما هو محدد في المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، وفي حال توافقها مع أحكام تلك المادة ومع أحكام هذا القرار، تقوم بإبلاغ لجنة الإعتراضات المختصة للتوقف عن البت بالإعتراض:

كلياً:

. إذا كان طلب التسوية يتعلق بكامل الاعتراض.

جزئياً:

. إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على فترات ضريبة محددة.

المادة 6 من قرار رقم 576 تاريخ 07/08/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284050/article/6/