المادة 3
يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «خامس عشر» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«ب - مبلغ 465 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية التي تمنح خلال العام 2019 على ان يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دولار اميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية.
لا تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقاً لهذه الآلية في احتساب نسبة ال (25%) المحددة في المادة الاولى مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001»