المادة 4
يضاف الى المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «سادس عشر» التالي نصه:
«ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع «خامس عشر» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «ثالثاً» و«خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» و«تاسعاً» و«عاشراً» و«حادي عشر» وفي البند (2) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»