All legislation

قرار Decision No. 1732 25/09/2019

تعديل القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة وتحديد مراكز الاقتراع فيها

Type
قرار · Decision
Number
1732
Date
25/09/2019
Official Gazette
Issue 45 ( Attached ), 26/09/2019, p. 13-14
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1945 تاريخ 22/10/2019 (the text)
Amends
قرار رقم 1720 تاريخ 24/09/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1732 تاريخ 25/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،

بناء على القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية الفرعية لإنتخاب مجالس بلدية جديدة وتحديد مراكز الإقتراع فيها،

بناء على القرار رقم 1722 تاريخ 24/9/2019 القاضي بإبطال القرار رقم 282 تاريخ 24/2/2012 القاضي بإنشاء بلدية شاتين - قضاء البترون،

بناء على القرار رقم 1723 تاريخ 24/9/2019 القاضي بإنشاء بلدية قرية شاتين - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، ما يلي:

تضاف الى عداد البلديات الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، البلدية التالية:

خامساً: محافظة الشمال

أ - قضاء البترون

الرقم المتسلسل

اسم البلدية

عدد أعضاء المجلس البلدي

2

شاتين

12

المادة 2

- يعّدل في المادة الثالثة من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019 تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:

تضاف الى تحديد وتقسيم اقلام الاقتراع للبلديات الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، بلدية شاتين - قضاء البترون وفقاً لما يلي:

5- محافظة الشمال

1 - قضاء البترون

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

من ينتخب فيه

2- بلدية شاتين

أ- شاتين

1

شاتين

صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 1

ناخبو الطائفة ماروني من سجل 1 الى سجل 49

2

شاتين

صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 2

ناخبو الطائفة ماروني من سجل 52 الى سجل 163

3

شاتين

صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 3

ناخبات الطائفة ماروني من سجل 1 الى سجل 44

4

شاتين

صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 4

ناخبو الطائفة لاتين سجل 1

ناخبات الطائفة لاتين سجل رقم 1

ناخبات الطائفة ماروني من سجل 46 الى سجل 163

- والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن