ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،
بناء على القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية الفرعية لإنتخاب مجالس بلدية جديدة وتحديد مراكز الإقتراع فيها،
بناء على القرار رقم 1722 تاريخ 24/9/2019 القاضي بإبطال القرار رقم 282 تاريخ 24/2/2012 القاضي بإنشاء بلدية شاتين - قضاء البترون،
بناء على القرار رقم 1723 تاريخ 24/9/2019 القاضي بإنشاء بلدية قرية شاتين - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، ما يلي:
تضاف الى عداد البلديات الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، البلدية التالية:
خامساً: محافظة الشمال
أ - قضاء البترون
الرقم المتسلسل
اسم البلدية
عدد أعضاء المجلس البلدي
2
شاتين
12
- يعّدل في المادة الثالثة من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019 تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:
تضاف الى تحديد وتقسيم اقلام الاقتراع للبلديات الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، بلدية شاتين - قضاء البترون وفقاً لما يلي:
5- محافظة الشمال
1 - قضاء البترون
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
2- بلدية شاتين
أ- شاتين
1
شاتين
صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 1
ناخبو الطائفة ماروني من سجل 1 الى سجل 49
2
شاتين
صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 2
ناخبو الطائفة ماروني من سجل 52 الى سجل 163
3
شاتين
صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 3
ناخبات الطائفة ماروني من سجل 1 الى سجل 44
4
شاتين
صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 4
ناخبو الطائفة لاتين سجل 1
ناخبات الطائفة لاتين سجل رقم 1
ناخبات الطائفة ماروني من سجل 46 الى سجل 163
- والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن