المادة 1
تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء للمجالس البلدية في بعض البلدات والقرى وذلك بتاريخ 27/10/2019 .
قرار Decision No. 1720 24/09/2019
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بخصوص المجالس البلدية المنحلة،
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بانشاء بلديات جديدة،
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بتأجيل انتخاب بعض المجالس البلدية خلال الانتخابات البلدية لعام 2016،
يقرر ما يأتي:
تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء للمجالس البلدية في بعض البلدات والقرى وذلك بتاريخ 27/10/2019 .
يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:
يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 1732 تاريخ 25/09/2019, article 1, 26/09/2019
يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، ما يلي:
تضاف الى عداد البلديات الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، البلدية التالية:
خامساً: محافظة الشمال
أ - قضاء البترون
الرقم المتسلسل
اسم البلدية
عدد أعضاء المجلس البلدي
2
شاتين
12
تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 1732 تاريخ 25/09/2019, article 2, 26/09/2019
- يعّدل في المادة الثالثة من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019 تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:
تضاف الى تحديد وتقسيم اقلام الاقتراع للبلديات الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، بلدية شاتين - قضاء البترون وفقاً لما يلي:
5- محافظة الشمال
1 - قضاء البترون
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
من ينتخب فيه
2- بلدية شاتين
أ- شاتين
1
شاتين
صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 1
ناخبو الطائفة ماروني من سجل 1 الى سجل 49
2
شاتين
صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 2
ناخبو الطائفة ماروني من سجل 52 الى سجل 163
3
شاتين
صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 3
ناخبات الطائفة ماروني من سجل 1 الى سجل 44
4
شاتين
صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين غرفة رقم 4
ناخبو الطائفة لاتين سجل 1
ناخبات الطائفة لاتين سجل رقم 1
ناخبات الطائفة ماروني من سجل 46 الى سجل 163
- والباقي دون تعديل.
Edited in part by قرار رقم 1863 تاريخ 14/10/2019, article 1, 17/10/2019
يعدّل تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب مجالس بلدية جديدة في المادة الثالثة من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، وفقا لما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلدات ريا حفار الحسن