All legislation

قرار Decision No. 1720 24/09/2019

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة وتحديد مراكز الاقتراع فيها

Type
قرار · Decision
Number
1720
Date
24/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3297-3352
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1945 تاريخ 22/10/2019 (the text)
قرار رقم 1863 تاريخ 14/10/2019 (Art. 3)
قرار رقم 1732 تاريخ 25/09/2019 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1720 تاريخ 24/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بخصوص المجالس البلدية المنحلة،

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بانشاء بلديات جديدة،

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بتأجيل انتخاب بعض المجالس البلدية خلال الانتخابات البلدية لعام 2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء للمجالس البلدية في بعض البلدات والقرى وذلك بتاريخ 27/10/2019 .

المادة 2

Amended 26/09/2019

يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/09/2019 · the Lebanese University's text

    يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:

  2. Version 2.0 · from 26/09/2019 · Replaced by قرار رقم 1732 تاريخ 25/09/2019, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 3

تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلدات ريا حفار الحسن