تقديم تعويض نهاية خدمة للمختار عند انتهاء ولايته:
1 - يبدأ تاريخ الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة منذ بداية ولاية العام 2010.
2 - يحتسب تعويض نهاية الخدمة بالنسبة للولاية الممتدة من 2010 ولغاية 2016 على أساس ضعفي الحد الأدنى للأجور المعمول به بتاريخ دفع التعويض وذلك عن كل سنة خدمة فعلية.
3 - يحتسب تعويض نهاية الخدمة بالنسبة للولاية التي تبدأ من العام 2016 وما يليها على أساس ثلاثة أضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ دفع التعويض وذلك عن كل سنة خدمة فعلية.
4 - يحتسب كسر السنة في تعويض نهاية الخدمة على أساس شهري وكسر الشهر شهراً كاملاً.
5 - يشترط على المختار لقبض التعويض:
أولاً: ان يتقدم شخصياً بطلبه ويمكنه تفويض غيره بموجب توكيل رسمي صادر عن دائرة كاتب العدل.
ثانياً: تطبق نفس الشروط العائدة للمادة الثانية من هذا المرسوم من حيث دفع تعويض نهاية الخدمة فيما يخص المختارين المتوفين.
ثالثاً: ان لا يكون قد صدر بحق المختار اي حكم بجرم نصت عليه المادتين 18 و/أو 21 من قانون المختارين الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول 1947.
رابعاً: يستحق تعويض نهاية الخدمة كاملاً (بناءً لمدة الخدمة) ويدفع بناء لطلبه أو طلب المستفيد عند:
1 - انتهاء الولاية.
2 - الوفاة.
3 - الاستقالة.
4 - مرور اربع ولايات متتالية.
خامساً: باستثناء الحالات المنصوص عليها أعلاه، يحتسب تعويض نهاية الخدمة بناء لطلب المختار على الشكل التالي:
- %25 في حال اعادة انتخاب المختار لولاية ثانية وذلك عن الولاية الأولى.
- %50 في حال اعادة انتخاب المختار لولاية ثالثة وذلك عن الولايتين الأولى والثانية.
- %75 في حال اعادة انتخاب المختار لولاية رابعة وذلك عن الولايات الثلاث.
سادساً: في حال اعادة انتخاب المختار لولاية خامسة متتالية أو أكثر، يتقاضى المختار عن كل سنة من الولاية الخامسة والتي تليها مبلغ إضافي يعادل %50 من المبلغ الأساسي المتوجب.