المادة 3
تقديم منحة زواج للمختار:
1 - حددت منحة الزواج للمختار بضعفي الحد الادنى للاجور ولمرة واحدة فقط.
2 - يستفيد المختار من منحة الزواج بناء على وثيقة زواج تقدم خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الوثيقة لدى الدوائر المعنية.
3 - لا يستفيد المختار من منحة الزواج في حال استفادته من هذه المنحة من جهة أخرى.