The whole text

نظام الخدمات للمختارين في لبنان In force

المادة 2

المادة 2

تقديم مساعدة وفاة لعائلة المختار:

1 - تحدد قيمة مساعدة وفاة المختار بمبلغ يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

2 - يبدأ تاريخ الاستفادة من مساعدة الوفاة منذ بداية ولاية العام 2010.

أ - يستفيد من مساعدة الوفاة الشخص الذي يحدده المختار بناء على طلب مقدم مسبقاً منه الى الصندوق على أن يكون مصدقاً عليه من قبل كاتب العدل.

ب - يستفيد من مساعدة الوفاة ورثة المختار في حال عدم تحديد الشخص المستفيد المذكور في الفقرة السابقة.

3 - يشترط لصرف مساعدة الوفاة التقدم بالمستندات التالية:

أ. وثيقة وفاة المختار.

ب. حصر ارث صادر عن الجهات المعنيه للمختارين المتوفين (قبل صدور هذا المرسوم).

ج. الاستمارة التي يحدد فيها المستفيدون من المساعدة (منذ تاريخ صدور المرسوم).

د. المستندات الثبوتية لورثة المختار بحال عدم تحديد مستفيد.

ه. صورة عن هوية الشخص المستفيد المحدد من قبل المختار.

4 - تقدم المستندات من المستفيد خلال مهلة اقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

5 - تقدم المستندات خلال مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم نظام الخدمات بالنسبة للمختارين المتوفين قبل صدور هذا المرسوم وذلك للفترة الواقعة بين بداية ولاية 2010 وتاريخ صدور هذا المرسوم.

6 - في حال قام الصندوق بالتعاقد مع احدى شركات التأمين يتضمن الاستفادة من مساعدة وفاة تتولى الشركة المتعاقد معها دفع المساعدة للمختارين نيابة عن الصندوق.

7 - لا يستفيد المختار من مساعدة الوفاة في حال استفادته من هذه المساعدة من جهة أخرى.

المادة 2 من نظام الخدمات للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/284570/article/2/