إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على اتفاقية التمويل الـموقعة بتاريخ 21/11/2013،
بناء على الـمرسوم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان
(Agrical)،
بناء على الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 (تعديل الـمرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،
بناء على الـمرسوم رقم 3763 تاريخ 28/6/2016 (تعديل الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 الـمـتـعـلـق بـتـعـديـل الـمـرســوم رقــم 866 تـاريــخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،
بناء على الـمرسوم رقم 1624 تاريخ 17/10/2017 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمادتين الاولى والثانية من الـمرسوم 3763 تاريخ 28/6/2016 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 الـمـتـعـلـق بـتـعـديـل الـمـرسـوم رقـم 866 تـاريــخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،
بناء على الـمرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018 الـمتعلق بتعديل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا: مشروع تعزيز قدرات الـمجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،
بناء على الـمرسوم رقم 5731 تاريخ 8/10/2019 الـمتعلق بتعديل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018 الـمتعلق بتعديل الـمـادة الثـانـيـة مــن الـمـرســوم رقـم 2354 تـاريــخ 5/12/2015
بناء على قرار ديوان الـمحاسبة رقم 60/ر.م/غ 6 تاريخ 18/5/2020،
بناء على قرار مـجـلـس الـوزراء رقــم 52 تــاريــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم.
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 5731 تاريخ 8/10/2019 لتصبح كالتالي:
"تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/10/2022"بموجب المرسوم8127ت 2021
فترة عمل الـمشروع لغاية21/4/2024 بموجب المرسوم 9475 /2022
History · 3 versions
-
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/09/2021 · as the amending text publishes it
تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 21/4/2022
-
Version 2.0 · from 02/09/2021 · Replaced by مرسوم رقم 8127 تاريخ 25/08/2021, art. 1 · as the amending text publishes it
تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 21/10/2022 ابتداء من صدور هذا الـمرسوم
-
Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet
تعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 5731 تاريخ 8/10/2019 لتصبح كالتالي:
"تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/10/2022"بموجب المرسوم8127ت 2021
فترة عمل الـمشروع لغاية21/4/2024 بموجب المرسوم 9475 /2022
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8127 تاريخ 25/08/2021, article 1, 02/09/2021
عدّلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 7771 تاريخ 21/5/2021 لتصبح كالتالي:
«تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 21/10/2022 ابتداء من صدور هذا الـمرسوم» بدلا من «تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 21/4/2022».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الزراعة
الامضاء: عباس مرتضى
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني