All legislation

قرار Decision No. 2264 09/12/2019

تحديد أصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجب توافرها للحصول على اللوحة العموميّة

Type
قرار · Decision
Number
2264
Date
09/12/2019
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2264 تاريخ 09/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على أحكام القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) لا سيّما المادة 154 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لاسيّما المادة 96 منه،

بناء على كتاب مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات رقم 25271/2019 تاريخ 23/9/2019،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 671/2019 - 2020 تاريخ 8/10/2019)،

يقرّران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحق لكلّ لبناني تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 96 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، وضمن المهل المحدّدة، أن يتقدّم بطلب شراء لوحة عمومية من اللوحات الموضوعة في التداول، وذلك لدى أمانة سر اللجنة المكلفة ببيع اللوحات العموميّة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 2

يعلن رئيس اللجنة عن تاريخ بدء استقبال الطلبات عبر تعميم الإعلان على الموقع الإلكتروني لكلٍّ من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

تقدّم الطلبات ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019، وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار، وتُرفق بالطلب المستندات التالية:

1 - نسخة عن الهوية أو إخراج قيد إفرادي لا يسبق تاريخ إصداره أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في حال كان المستدعي شخصا طبيعيا.

2 - نسخة عن الإذاعة التجارية في حال كان المستدعي شركةً وصورة عن هوية المفوّض بالتوقيع.

3 - صورة عن الوكالة وعن هوية الوكيل في حال تقدم الوكيل نيابةً عن موكله، على أن تكون الوكالة خاصة بموضوع شراء لوحة عمومية.

4 - تعهُّد، موجه الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات منظم لدى الكاتب العدل يتعهد فيه أنه، في حال حصوله على اللوحة، سيضعها في السير على مركبة خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور القرار بتخصيصه بها تحت طائلة سقوط حقه بها، على أن يعاد له المبلغ الذي يكون دفعه محسوما منه 10% من الثمن المحدّد للوحة.

5 - كفالة مصرفية صادرة عن أحد المصارف المعتمدة، أو إيصال بالتسديد لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وفق الآلية المعتمدة لدفع الرسوم لدى الهيئة وتحدّد القيمة بخمسة ملايين ليرة لبنانية.

6 - رخصة سوق عمومية تعود للفئة الخاصة بالطلب، في حال وجودها.

7 - إفادة صادرة عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تبين حيازته أو عدم حيازته لأي لوحة عمومية من كافة الفئات.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لكلٍّ من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية، ولهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

بيروت في 9 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن وزير المالية علي حسن خليل